نظام العقوبات العسكري – عقوبات بيع وشراء الأشياء العسكرية
المادة 101: بيع الأسلحة والعتاد
بيع أي شيء من الأسلحة والعتاد أو غير ذلك مما هو عائد للخدمات والوظائف العسكرية:
- السجن من شهرين إلى سنة واحدة
- تسترجع الأشياء المباعة من المشتري
المادة 102: شراء الأشياء الحكومية
من يشتري شيئاً من الأشياء السالف ذكرها أو يخفيها أو يبيعها وهو يعلم بأنها حكومية:
- السجن المنفرد من شهرين إلى سنة واحدة
المادة 103: بيع الملابس والأمتعة العسكرية
بيع الملابس والأمتعة والأحذية وما يماثلها من الأشياء العسكرية:
- الضرب من 45 إلى 51 جلدة مع السجن من 45 يوماً
المادة 104: الإسراف في الذخائر والعتاد
الإسراف في الذخائر والعتاد والأسلحة الحربية:
- الأمراء والضباط: السجن من أربعة أشهر إلى سنة واحدة
- ضباط الصف والجنود: السجن المنفرد من شهر إلى ثلاثة شهور والضرب من 20 إلى 45 جلدة
المادة 106: رهن السلاح والعتاد
رهن السلاح والعتاد:
- الأمراء العسكريين والضباط: السجن من أربعة شهور إلى ستة شهور
- ضباط الصف والجنود: الضرب من 15 إلى 40 جلدة مع السجن شهراً واحداً
المادة 110: استعمال الأموال الحكومية للمنافع الذاتية
من يستعمل الأموال والأشياء الحكومية التي تحت عهدته لمنافعه الذاتية:
- السجن من أربعة أشهر إلى سنة واحدة
المادة 125: التجارة بالمواد الحكومية
إذا تاجر أحد منتسبي الجيش بالمواد بإدارتها كلياً أو جزئياً أو باع الأشياء اللازمة للحكومة:
- الطرد من السلك العسكري بعد السجن من أربعة شهور إلى سنة واحدة