تشمل المصارف والمجالات غير الربحية العامة التي يشترط النص عليها أو على أيّ منها في النظام الأساس للشركة غير الربحية العامة الآتي:
أ. الأنشطة الدينية.
ب. التعليم والتدريب والأبحاث ومجالاتها.
ج. الشؤون الصحية والنفسية والتمريض وعلاج المرضى وخدماتها.
د. برامج رعاية الأسرة والطفولة.
هـ. دعم برامج التأهيل المهني والصحي والاجتماعي والنفسي والعلمي.
و. الآداب والثقافة والفنون والمواهب والهوايات وأنشطتها.
ز. التراث والسياحة والترفيه وأنشطتها.
ح. دعم ورعاية الحرف والمهن بمختلف أنواعها.
ط. الأنشطة الرياضية.
ي. تقديم الخدمات القانونية لخدمة المجتمع.
ك. دعم ورعاية برامج المواطنة والتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
ل. دعم برامج توفير الإسكان لفئات المجتمع.
م. برامج مكافحة الفقر وتقديم الإعانات لمستحقيها.
ن. دعم الدخل وصيانته.
س. أنشطة تقنية المعلومات والبيانات والذكاء الاصطناعي.
ع. حماية البيئة والحياة الفطرية.
ف. دعم برامج ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وحماية المستهلك.
ص. إنشاء أو تشغيل أو صيانة المستشفيات والمراكز الطبية.
ق. دعم وتمكين الاستثمار الاجتماعي والأعمال التطوعية.
ر. أي مصارف ومجالات غير ربحية عامة أخرى تحددها الوزارة بالتنسيق مع المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.
يجوز النص في عقد تأسيس الشركة غير الربحية أو نظامها الأساس على تجنيب نسبة معينة من الأرباح لتنمية استثماراتها أو التوسع في أعمالها، على ألا تتجاوز هذه النسبة (ثلاثين في المائة) من الأرباح، ما لم ينص عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس على خلاف ذلك. ولا يترتب على ذلك زيادة في رأس مال الشركة.
إذا كان أي من أعضاء الشركة أو مديريها أو أعضاء مجلس إدارتها أو عامليها مشمولين بمصارف ومجالات الشركة غير الربحية المنصوص عليها في عقد تأسيسها أو نظامها الأساس، فيكون الحد الأقصى لنسبة الأرباح التي يمكن توزيعها هو (عشرة في المائة).
يشترط لتأسيس شركة مساهمة مهنية أو شركة مساهمة مبسطة مهنية أو شركة ذات مسؤولية محدودة مهنية من شخص واحد لممارسة مهنة حرة واحدة أو أكثر الآتي:
أ. أن يكون المالك مرخصاً له في ممارسة المهنة أو المهن الحرة محل نشاط الشركة المهنية.
ب. الالتزام عند تأسيس شركة مهنية لممارسة أكثر من مهنة حرة بالشروط والضوابط المنصوص عليها في المادتين (الخامسة والسبعين) و(السادسة والسبعين) من اللائحة بما يتفق مع طبيعتها كشركة مملوكة لشخص واحد.
مع مراعاة نظام الاستثمار الأجنبي ولائحته التنفيذية والقرارات ذات العلاقة، يشترط لتأسيس شركة مهنية بين مرخص له في ممارسة مهنة حرة واحدة أو أكثر، وشركة أو شركات مهنية غير سعودية، الآتي:
أ. ألا تقل حصة المرخص لهم السعوديين عن (خمسة وعشرين في المائة) من رأس مال الشركة المهنية.
ب. أن تكون الشركة المهنية غير السعودية التي تنوي المشاركة أو المساهمة في الشركة المهنية ذات سمعة متميزة في مجال المهنة الحرة.
ج. أن يكون للشركة المهنية غير السعودية المشاركة أو المساهمة في الشركة المهنية ممثل أو أكثر حاصل على ترخيص في ممارسة المهنة الحرة محل نشاط الشركة المهنية من الجهة المعنية في موطن الشركة المهنية غير السعودية أو في موطنه.
د. الحصول على موافقة الجهة المعنية في المملكة في الأحوال التي يلزم فيها ذلك.
هـ. التزام الشركة المهنية غير السعودية بنقل الخبرة والمعرفة الفنية إلى الشركة المهنية وتدريب السعوديين فيها.