يشترط لتأسيس شركة مساهمة مهنية أو شركة مساهمة مبسطة مهنية أو شركة ذات مسؤولية محدودة مهنية من شخص واحد لممارسة مهنة حرة واحدة أو أكثر الآتي:
أ. أن يكون المالك مرخصاً له في ممارسة المهنة أو المهن الحرة محل نشاط الشركة المهنية.
ب. الالتزام عند تأسيس شركة مهنية لممارسة أكثر من مهنة حرة بالشروط والضوابط المنصوص عليها في المادتين (الخامسة والسبعين) و(السادسة والسبعين) من اللائحة بما يتفق مع طبيعتها كشركة مملوكة لشخص واحد.
يشترط لتأسيس شركة مهنية لممارسة أكثر من مهنة حرة الآتي:
أ. أن يكون من بين الشركاء أو المساهمين مرخص لهم في ممارسة المهن الحرة محل نشاط الشركة المهنية.
ب. ألا تحظر الأنظمة أو اللوائح المنظمة للمهنة الحرة ممارستها مع مهن حرة أخرى.
ج. عدم ممانعة الجهات المعنية ممارسة المهنة الحرة ذات العلاقة مع المهن الحرة الأخرى التي تعتزم الشركة المهنية ممارستها.
د. استيفاء الشروط والضوابط التي تضعها الجهات المعنية – كل في حدود اختصاصها- فيما يخص تأسيس شركة مهنية تمارس أكثر من مهنة حرة.
للوزارة -بالتنسيق مع الجهات المعنية- إصدار قائمة بالمهن الحرة التي يمكن ممارستها من خلال شركة مهنية واحدة.
على الشركة المهنية التي تمارس أكثر من مهنة حرة مراعاة الأنظمة واللوائح والمعايير ذات العلاقة عند ممارسة أعمالها وتقديم خدماتها، والالتزام بالضوابط الآتية:
أ. أن تكون ممارسة المهنة الحرة من خلال مرخص له في ممارستها.
ب. الحفاظ على استقلالية كل مهنة من المهن الحرة محل نشاط الشركة المهنية، والفصل بينها من حيث تقديم الخدمات والأعمال المتصلة بها.
ج. أن يؤدي كل مرخص له الخدمة المهنية في حدود ونطاق مهنته الحرة المرخص له في ممارستها.
د. أن يلتزم كل مرخص له بأنظمة ولوائح ومعايير مهنته الحرة عند التعامل مع حالات تعارض المصالح.
هـ. الالتزام بالشروط والضوابط التي تضعها الجهات المعنية.
مع مراعاة نظام الاستثمار الأجنبي، يشترط لتأسيس شركة مهنية بين مرخص له في ممارسة مهنة حرة واحدة أو أكثر، وشركة أو شركات مهنية غير سعودية، الآتي:
أ. ألا تقل حصة المرخص لهم السعوديين عن (خمسة وعشرين في المائة) من رأس مال الشركة المهنية.
ب. أن تكون الشركة المهنية غير السعودية ذات سمعة متميزة في مجال المهنة الحرة.
ج. أن يكون للشركة المهنية غير السعودية ممثل أو أكثر حاصل على ترخيص في ممارسة المهنة الحرة.
د. الحصول على موافقة الجهة المعنية في المملكة.
هـ. التزام الشركة المهنية غير السعودية بنقل الخبرة والمعرفة الفنية وتدريب السعوديين.
مع مراعاة الفقرة (4) من المادة (المائتين) من النظام، يشترط لمشاركة أو مساهمة شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية من غير المرخص لهم في الشركة المهنية الآتي:
أ. ألا تتجاوز نسبة ملكية الشريك أو المساهم غير المرخص له (ثلاثين في المائة) من حصص أو أسهم رأس مال الشركة المهنية التي لها حقوق تصويت.
ب. ألا يكون للشريك أو المساهم غير المرخص له سيطرة مباشرة أو غير مباشرة على الشركة المهنية أو إدارتها.
ج. المحافظة على سرية وخصوصية بيانات العملاء.
دون إخلال بالفقرة (1/أ) من هذه المادة، لا يجوز في شركة التوصية البسيطة المهنية أن يكون عدد الشركاء الموصين غير المرخص لهم أكبر من عدد الشركاء المرخص لهم.
مع مراعاة المادة (التاسعة والسبعين) من اللائحة، تصدر قرارات مديري الشركة المهنية أو مجلس إدارتها وفقاً للنصاب اللازم لكل قرار، مع اشتراط أن يصوت بتأييد القرار نصف الشركاء المديرين أو المساهمين أعضاء مجلس الإدارة المرخص لهم على الأقل.
دون إخلال بالمادة (السادسة بعد المائتين) من النظام، يجوز للشريك أو المساهم المرخص له المشاركة أو المساهمة في شركة مهنية أخرى تمارس المهنة الحرة ذاتها إذا وافق باقي الشركاء على ذلك كتابة أو حصل على موافقة الجمعية العامة أو المساهمين بحسب الأحوال.
يكون للشركة المهنية امتلاك الأصول العقارية واستثمار أموالها في العقارات أو الأوراق المالية أو أي نوع آخر من الاستثمارات وفقاً للضوابط الآتية:
أ. أن يكون الغرض من ذلك خدمة أغراض الشركة المهنية.
ب. ألا يؤدي ذلك إلى تعريض الشركة المهنية لمخاطر جسيمة تؤثر في أعمالها المهنية.
ج. ألا يكون ذلك محظوراً وفق أنظمة ولوائح ومعايير المهن الحرة.
يجوز للشركاء أو المساهمين في الشركة المهنية تحويلها إلى شكل آخر من أشكال الشركات المشار إليها في المادة (الرابعة) من النظام.
لا يجوز حل الشركة المهنية قبل نهاية مدتها –إن وجدت– إلا بعد الإعلان عن ذلك وإبلاغ الجهة المعنية والمتعاملين معها قبل الحل (بتسعين) يوماً على الأقل، وذلك وفق الآتي:
أ. أن يكون الإعلان في الوسيلة التي تحددها الوزارة.
ب. أن يكون إبلاغ المتعاملين مع الشركة عبر وسائل الاتصال المتفق عليها أو أي وسيلة أخرى تحددها الوزارة.
على الشركة المهنية اتخاذ الترتيبات اللازمة لضمان استكمال الأعمال المهنية لعملائها، ومن ذلك إحالة هذه الأعمال إلى مرخص لهم آخرين بعد موافقة العملاء.
على الشركة المهنية إبلاغ الوزارة والجهة المعنية بأي تعديل أو تغيير يطرأ على أي من الآتي خلال (خمسة عشر) يوماً من تاريخ التعديل أو التغيير:
أ. التراخيص المهنية للشركاء أو المساهمين.
ب. بيانات المساهمين في شركة المساهمة المهنية غير المدرجة أو شركة المساهمة المبسطة المهنية.
ج. عنوان الشركة المهنية ووسائل الاتصال بها.
د. فقد أي من اشتراطات ومتطلبات تأسيس الشركة المهنية.