يجوز للشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمين إصدار قرار بالإجماع لحل الشركة إذا لم تزاول أي نشاط ولم تقم بأي عمل، ويقدم القرار إلى الوزارة على أن يتضمن البيانات الآتية:
أ. إقراراً من الشركاء أو المساهمين بأن الشركة لم تزاول أي نشاط ولم تقم بأي عمل، وبعدم وجود أصول أو ممتلكات لها، وبأنه لم يترتب عليها ديون أو التزامات حالة أو آجلة أو متنازع عليها تجاه الغير، وليس مستحقاً عليها أي زكاة أو ضرائب أو رسوم للدولة أو الجهات المعنية أو المختصة.
ب. تعهداً من جميع الشركاء أو المساهمين متضامنين فيما بينهم بأداء ما قد يظهر على الشركة من ديون أو التزامات تجاه الغير وذلك من أموالهم الخاصة. ويعد هذا التعهد بمثابة تقرير انتهاء أعمال التصفية، وتقريراً مالياً لحسابها الختامي، كما يعد طلباً لشطب قيد الشركة من السجل التجاري تطبيقاً لأحكام المادة (السابعة والخمسين بعد المائتين) من النظام.
لوزارة التبليغ من صدر ضده قرار بالعقوبة من لجنة النظر في المخالفات المنصوص عليها في المادة (السابعة والستين بعد المائتين) من النظام، إلكترونياً من خلال رقم الهاتف المحمول الموثق أو البريد الإلكتروني الموثق. ويعد الهاتف المحمول أو البريد الإلكتروني موثقاً في حال تحقق أي من الآتي:
أ. إذا كان مقيداً لدى السجل التجاري.
ب. إذا كان مسجلاً لدى مركز المعلومات الوطني أو الأنظمة الإلكترونية المعتمدة.
تسري أحكام اللائحة من تاريخ نفاذ النظام.
نموذج التوكيل لحضور الجمعية العامة أو الخاصة، يتضمن:
يتضمن:
يتضمن:
يتضمن: