نظام العقوبات العسكري – أحكام عامة وخاتمة
المادة 35: الذين يطبق بحقهم النظام
يطبق نظام العقوبات العسكري على:
- المتقاعدين ومن انقطعت صلتهم من الجيش
- المنتسبين العسكريين
- من لهم بالجرم علاقة من غير العسكريين في الأحوال الآتية:
- أن يكون الجرم ذا صبغة عسكرية أو له مساس بالجيش
- أن يكون الجرم من الجنح والجنایات العسكرية التي ارتكبت أثناء الخدمة
المادة 38: الجنون
إذا ثبت طبياً أن المتهم كان مجنوناً حين ارتكابه الجرمية:
- يجب إرساله فوراً إلى مستشفى المجانين إلى أن يقرر الطبيب شفاءه
المادة 41: الضرب
يجب أن يعرض المحكوم عليه بالضرب على الطبيب قبل تنفيذ الحكم:
- إذا تقرر طبياً عدم تحمله الضرب يبدل الضرب بالسجن عن كل جلدة يوم واحد
المادة 42: المقْرَعة
يكون طول المقْرَعة التي يضرب بها المحكوم عليه خمسة أشبار.
المادة 43: الطرد من السلك العسكري
في حالة الحكم بجزاء الطرد:
- يجرد المحكوم عليه من رتبته وأوسمته على ملأ من الضباط أو الجنود
- يحرم من الحقوق والمیزات العسكرية ومن صرف راتب التقاعد
- يطوى قيده من سجل الخدمة العسكرية
- يسلم لإدارة الأمن العام لإكمال مدة السجن
المادة 131: سريان النظام
يسري مفعول هذا النظام من تاريخ تصديقه ونشره.
المادة 132: تنفيذ النظام
وزير الدفاع مكلف بتطبيق هذا النظام.
ذيل نظام العقوبات
- كل موظف مكلف بأموال الجيش حكم عليه برد ما اختلسه ودفع غرامة معادلة
- كل من يكلف بشراء شيء واستحصل على ربح لنفسه حكم عليه برد ما أخذ
- كل من انتفع من الأشغال العسكرية حكم عليه بالسجن
- كل موظف أعان متعهداً على عدم الوفاء يعاقب بالسجن من شهر إلى ثلاثة شهور
- من استعمل موازين غير رسمية يعاقب بالسجن من 45 يوماً إلى ثلاثة شهور
- من عرض سلاحه للتلف يغرم مضاعفاً ويسجن
- تزوير وتقليد وإحراق الدفاتر يعاقب عليها بالسجن