للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الخصوم- أن تقرر ندب خبير أو أكثر؛ لإبداء رأيه في المسائل الفنية التي يستلزمها الفصل في الدعوى.
يراعى في اختيار الخبير تناسب معارفه الفنية وخبراته مع موضوع النزاع.
إذا اتفق الخصوم على اختيار خبير أو أكثر أقرت المحكمة اتفاقهم.
إذا اتفق الخصوم على الخبير قبل الدعوى، فيجب التمسك بالاتفاق قبل تعيين الخبير.
إذا اتفق الخصوم على الخبير، فثبت الإدارة المختصة ذلك، ويكلف الخبير الذي اتفق عليه الخصوم؛ إذا كان مرخصاً.
إذا اتفق الخصوم على إجراء الخبرة قبل قيد الدعوى، فيجب تقديم تقرير الخبير عند تقديم الدعوى.
إذا لم يتفق الخصوم على الخبير، تولت الإدارة المختصة الترشيح، ولها -عند الاقتضاء- عرض من عدة خبراء؛ للاختيار من بينهم.
للمحكمة -عند الاقتضاء- تكليف أكثر من خبير، على أن تبيّن سبب ذلك.
في جميع الأحوال؛ يكون قرار تعيين الخبير نهائياً غير قابل للاعتراض.