جميع الأنظمة
نظام قانوني سعودي

نظام الإثبات بالخبرة – صلاحيات الخبير والإجراءات القسرية

المكتب القانوني ٢٠ يونيو ٢٠٢٦
نظام الإثبات بالخبرة – صلاحيات الخبير والإجراءات القسرية
📷 اضغط للتكبير

نظام الإثبات بالخبرة – صلاحيات الخبير والإجراءات القسرية

المادة (115): صلاحيات الخبير

للخبير -في سبيل أداء مهمته- ما يلي:

  1. سماع أقوال الخصوم وملحوظاتهم، وكل من يرى سماع أقواله إذا تضمن قرار الندب الإذن له بذلك.
  2. أن يطلب من الخصوم أو غيرهم تسليمه أو إطلاعه على الدفاتر أو السجلات أو المستندات أو الأوراق أو الأشياء التي يراها ضرورية لتنفيذ مهمته.
  3. معاينة المنشآت والأماكن والأشياء التي يلزم معاينتها لتنفيذ مهمته.

المادة (116): الامتناع عن تمكين الخبير

  1. لا يجوز لأي شخص أن يمتنع بغير مسوغ نظامي عن تمكين الخبير من أداء مهمته، وعلى الخبير في حال الامتناع أن يرفع ذلك إلى المحكمة، ولها أن تقرر ما تراه بما في ذلك إلزام الممتنع والاستعانة بالقوة الجبرية عند الاقتضاء.
  2. يجب على الخبير الرفع إلى المحكمة إذا اعترضت عمله عقبة حالت دون متابعة مهمته أو تطلب الأمر توسيع نطاق مهمته.

المادة (122): آثار الامتناع

  1. إذا امتنع أي من الخصوم أو غيرهم عن تسليم الخبير أو إطلاعه على المستندات، أو معاينة المنشآت، فيثبت الخبير ذلك في تقريره، ويستكمل مهمته مع بيان أثر ذلك على رأيه الفني.
  2. إذا كان الامتناع يتوقف عليه أداء المهمة، يرفع الخبير الأمر للإدارة المختصة، وتعد تقريراً للمحكمة لتقرر ما تراه، ويكون قرارها نهائياً غير قابل للاعتراض.