جميع الأنظمة
نظام قانوني سعودي

نظام الإثبات بالخبرة – الخبرة في المسائل اليسيرة والإلكترونية

المكتب القانوني ٢٠ يونيو ٢٠٢٦
نظام الإثبات بالخبرة – الخبرة في المسائل اليسيرة والإلكترونية
📷 اضغط للتكبير

نظام الإثبات بالخبرة – الخبرة في المسائل اليسيرة والإلكترونية

المادة (123): الخبرة في المسائل الفنية اليسيرة

استثناءً من الإجراءات المنظمة للخبرة، يجوز للمحكمة أن تقرر ندب خبير -بقرار يثبت في محضر الجلسة- من أجل إبداء الرأي في مسألة فنية يسيرة لا تتطلب عملاً طويلاً أو معقداً، وللمحكمة أن تقرر تقديم الرأي مكتوباً.

المادة (131): أعمال الخبرة اليسيرة

يعد من الخبرة في المسائل الفنية اليسيرة ما يأتي:

  • أعمال الحرص.
  • أعمال التقييم.
  • أي أعمال أخرى تقترحها الإدارة المختصة.

يكون إبداء الرأي شفاهاً أو كتابة، في مدة لا تتجاوز (15) يوماً على الأكثر.

المادة (20): إجراءات الخبرة إلكترونياً

يجوز أن تتم إجراءات الخبرة إلكترونياً، بما في ذلك:

  1. إجراءات تعيين الخبير واختياره.
  2. إبلاغ الخبير بقرار الندب.
  3. طلب رد الخبير.
  4. إيداع تقرير الخبرة.
  5. مناقشة الخبير في تقريره.

المادة (21): مباشرة الإجراءات إلكترونياً

للخبير مباشرة أي من إجراءات الخبرة إلكترونياً، بما في ذلك الاستماع لأقوال الخصوم وغيرهم، والاطلاع على المستندات والأوراق، على أن يكون بواسطة الأنظمة الإلكترونية المعتمدة.

المادة (22): الخبرة في المسائل اليسيرة إلكترونياً

يجوز أن تتم جميع إجراءات الخبرة في المسائل الفنية اليسيرة إلكترونياً.