جميع الأنظمةنظام الإثبات بالخبرة – إيداع التقرير ومناقشته
المكتب القانوني ٢٠ يونيو ٢٠٢٦ 
📷 اضغط للتكبير
نظام الإثبات بالخبرة – إيداع التقرير ومناقشته
المادة (125): إيداع التقرير
- يرفع الخبير تقريره المعد للإدارة المختصة في الأجل المحدد له.
- تتولى الإدارة المختصة التحقق من استيفاء التقرير، فإذا كان مستوفياً تقبل إيداعه، وفي حال عدم استيفائه فيعاد للخبير لاستكماله.
- يعد التقرير مودعاً من حين قبول الإدارة إيداعه.
- إذا لم يتمكن الخبير من إيداع التقرير في الأجل المحدد، فعليه أن يقدم مذكرة مسببة، وتعرض على المحكمة لتقرر ما تراه، ولها أن تمدد مدة إيداع التقرير.
المادة (126): مناقشة التقرير
- يبلغ الخصوم بإيداع التقرير خلال (24) ساعة تالية لقبول الإيداع.
- يتاح للخصوم الاطلاع على التقرير ومرافقاته فور قبول الإيداع، ولهم الحصول على نسخة منه.
- لأي من الخصوم مناقشة تقرير الخبير، بتقديم أسئلة مكتوبة مرة واحدة خلال مدة لا تزيد عن (5) أيام.
- على الخبير الإجابة على الأسئلة، وبيان أثرها على النتيجة، وإيداع تقريره النهائي خلال (7) أيام.
- تعد الإدارة المختصة مرئياتها عن التقرير، وترفعه للمحكمة مرفقاً به كافة الوثائق ذات الصلة.