جميع الأنظمة
نظام قانوني سعودي

نظام الإثبات بالخبرة – إيداع التقرير ومناقشته

المكتب القانوني ٢٠ يونيو ٢٠٢٦
نظام الإثبات بالخبرة – إيداع التقرير ومناقشته
📷 اضغط للتكبير

نظام الإثبات بالخبرة – إيداع التقرير ومناقشته

المادة (125): إيداع التقرير

  1. يرفع الخبير تقريره المعد للإدارة المختصة في الأجل المحدد له.
  2. تتولى الإدارة المختصة التحقق من استيفاء التقرير، فإذا كان مستوفياً تقبل إيداعه، وفي حال عدم استيفائه فيعاد للخبير لاستكماله.
  3. يعد التقرير مودعاً من حين قبول الإدارة إيداعه.
  4. إذا لم يتمكن الخبير من إيداع التقرير في الأجل المحدد، فعليه أن يقدم مذكرة مسببة، وتعرض على المحكمة لتقرر ما تراه، ولها أن تمدد مدة إيداع التقرير.

المادة (126): مناقشة التقرير

  1. يبلغ الخصوم بإيداع التقرير خلال (24) ساعة تالية لقبول الإيداع.
  2. يتاح للخصوم الاطلاع على التقرير ومرافقاته فور قبول الإيداع، ولهم الحصول على نسخة منه.
  3. لأي من الخصوم مناقشة تقرير الخبير، بتقديم أسئلة مكتوبة مرة واحدة خلال مدة لا تزيد عن (5) أيام.
  4. على الخبير الإجابة على الأسئلة، وبيان أثرها على النتيجة، وإيداع تقريره النهائي خلال (7) أيام.
  5. تعد الإدارة المختصة مرئياتها عن التقرير، وترفعه للمحكمة مرفقاً به كافة الوثائق ذات الصلة.