جميع الأنظمة
نظام قانوني سعودي

قواعد وإجراءات عمل لجنة الفصل في مخالفات نظام مراقبة البنوك

المكتب القانوني ٢٣ يونيو ٢٠٢٦
قواعد وإجراءات عمل لجنة الفصل في مخالفات نظام مراقبة البنوك
📷 اضغط للتكبير

قواعد وإجراءات عمل لجنة الفصل في مخالفات نظام مراقبة البنوك

المادة الأولى: تعريفات

المصطلح التعريف
النظام نظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/5) وتاريخ 22/2/1386هـ
الوزير وزير المالية
المدعي العام النيابة العامة أو مؤسسة النقد العربي السعودي بحسب الأحوال
اللجنة لجنة الفصل في مخالفات نظام مراقبة البنوك المكونة بموجب المادة (25) من النظام
اللجنة الاستئنافية اللجنة الاستئنافية للمنازعات والمخالفات المصرفية المكونة بموجب الأمر الملكي رقم 37441 وتاريخ 11/8/1437هـ

المادة الثانية: اختصاصات اللجنة

تختص اللجنة بالفصل في المخالفات وتوقيع الجزاءات المحددة بموجب نظام مراقبة البنوك.

المادة الثالثة: رفع الدعوى

ترفع الدعوى بموجب لائحة مشتملة على اسم وعنوان المدعى عليه ومقر إقامته، مسببة ومشتملة على وقائع مفصلة وأدلة ثبوتها مرفقاً بها كافة المستندات ومحاضر التحقيقات.

المادة الرابعة: الإبلاغ بالدعوى

يتم تبليغ طرفي الدعوى بمواعيد الجلسات بإحدى الوسائل التالية:

  1. العنوان البريدي عن طريق شركات الخدمة البريدية.
  2. البريد الإلكتروني، الاتصال الهاتفي، الرسائل النصية.
  3. حضورياً لممثلي المدعية والمدعى عليه أو وكيله.
  4. عن طريق إدارات السجون (إذا كان المدعى عليه مسجوناً أو موقوفاً).
  5. عن طريق الحاكم الإداري في حال عدم معرفة مقر إقامة المدعى عليه.
  6. عن طريق الجهات الأمنية.
  7. عن طريق وزارة الخارجية (إذا كان المدعى عليه سعودياً مقيماً خارج البلاد).

المادة الخامسة: جلسات اللجنة

  1. تعقد اللجنة جلساتها في مقرها بالرياض، واستثناءً يجوز عقد جلسة خارج المقر بعد التنسيق مع طرفي الدعوى وموافقة الوزير.
  2. تعقد الجلسات خارج وقت الدوام الرسمي، واستثناءً أثناء الدوام الرسمي للقضايا التي يكون المدعى عليهم سجناء.
  3. تعطى القضايا التي فيها سجناء أو موقوفين أو من هم على قائمة الترحيل أولوية على القضايا الأخرى.
  4. يكون ضبط الجلسة من مسؤولية رئيس اللجنة.

المادة السادسة: النظر في الدعوى

  1. لا يجوز للجنة النظر في الدعوى مالم يحضر المدعى عليه، وإذا لم يحضر مع إبلاغه يتم تأجيل الجلسة.
  2. إذا تبلغ المدعى عليه بموعد الجلسة أو أودع مذكرة دفاعه ولم يحضر، يجوز للجنة الحكم في الدعوى.
  3. إذا تبين أن المدعى عليه غادر المملكة بتأشيرة خروج نهائي أو خروج وعودة ولم يعد، يعاد الملف للجهة المدعية.
  4. تلتزم اللجنة بالمبادئ العامة في القضاء والتحقيق والأنظمة المطبقة وأحكام الفقه الإسلامي.
  5. للجنة الحق بطلب رأي جهة خبرة فنية، وتكون تكاليفها على المتهم في حال إدانته.
  6. للجنة الاستعانة بمستشارين قانونيين أو محامين بشكل دائم أو مؤقت بعد موافقة الوزير.

المادة السابعة: قرارات اللجنة

يجب أن يشتمل القرار على:

  1. اسم وصفة وعنوان طرفي الدعوى، وتاريخ الجلسات، ورقم وتاريخ القرار.
  2. وقائع الدعوى مفصلة والرد عليها.
  3. الأسباب والحيثيات والأسانيد التي بني عليها المنطوق.
  4. إيذان القرار بأن لذوي الشأن حق الاعتراض خلال (30) يوماً من تاريخ تسلم نسخة القرار.

المادة الثامنة: النطق بالقرار وتسليمه

  1. يتم النطق بالقرار خلال الجلسة المحددة، ويجوز تأجيل النطق إلى تاريخ لاحق.
  2. تسلم نسخة القرار لطرفي الدعوى خلال مدة لا تتجاوز (30) يوماً من تاريخ النطق.
  3. إذا كان المدعى عليه موقوفاً يبلغ بالقرار بخطاب رسمي يوجه للحاكم الإداري أو إدارات السجون.
  4. إذا لم يحضر المدعى عليه لاستلام القرار رغم إبلاغه، يعتبر القرار مستلماً في التاريخ المحدد.

المادة التاسعة: الاعتراض على قرارات اللجنة

  1. يعتبر القرار نهائياً في حق من وافق عليه أو بفوات مدة الطعن.
  2. يقدم الاعتراض بمذكرة تودع لدى أمانة سر اللجنة خلال (30) يوماً.
  3. للجنة إعادة النظر في القرار وفقاً لأوجه الاعتراض، فإن لم يقتنع الطرفان يتم رفع القرار إلى الأمانة العامة للجان المنازعات والمخالفات المصرفية.

المادة العاشرة: التقرير السنوي

ترفع اللجنة تقريراً سنوياً نهاية كل سنة هجرية عن أعمالها إلى الوزير.

المادة الحادية عشرة: الأنظمة المطبقة

تطبق اللجنة نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية بالحالة والكيفية التي تتفق مع طبيعة الدعاوى.

المادة الثانية عشرة: مهام أمانة سر اللجنة

يحدد رئيس اللجنة بقرار منه مهام وإجراءات عمل أمانة السر وتنظيم العمل فيها.

المادة الثالثة عشرة: العمل بالقواعد

يعمل بهذه القواعد من تاريخ صدورها.