قواعد وإجراءات عمل لجنة الفصل في مخالفات نظام مراقبة البنوك
المادة الأولى: تعريفات
| المصطلح |
التعريف |
| النظام |
نظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/5) وتاريخ 22/2/1386هـ |
| الوزير |
وزير المالية |
| المدعي العام |
النيابة العامة أو مؤسسة النقد العربي السعودي بحسب الأحوال |
| اللجنة |
لجنة الفصل في مخالفات نظام مراقبة البنوك المكونة بموجب المادة (25) من النظام |
| اللجنة الاستئنافية |
اللجنة الاستئنافية للمنازعات والمخالفات المصرفية المكونة بموجب الأمر الملكي رقم 37441 وتاريخ 11/8/1437هـ |
المادة الثانية: اختصاصات اللجنة
تختص اللجنة بالفصل في المخالفات وتوقيع الجزاءات المحددة بموجب نظام مراقبة البنوك.
المادة الثالثة: رفع الدعوى
ترفع الدعوى بموجب لائحة مشتملة على اسم وعنوان المدعى عليه ومقر إقامته، مسببة ومشتملة على وقائع مفصلة وأدلة ثبوتها مرفقاً بها كافة المستندات ومحاضر التحقيقات.
المادة الرابعة: الإبلاغ بالدعوى
يتم تبليغ طرفي الدعوى بمواعيد الجلسات بإحدى الوسائل التالية:
- العنوان البريدي عن طريق شركات الخدمة البريدية.
- البريد الإلكتروني، الاتصال الهاتفي، الرسائل النصية.
- حضورياً لممثلي المدعية والمدعى عليه أو وكيله.
- عن طريق إدارات السجون (إذا كان المدعى عليه مسجوناً أو موقوفاً).
- عن طريق الحاكم الإداري في حال عدم معرفة مقر إقامة المدعى عليه.
- عن طريق الجهات الأمنية.
- عن طريق وزارة الخارجية (إذا كان المدعى عليه سعودياً مقيماً خارج البلاد).
المادة الخامسة: جلسات اللجنة
- تعقد اللجنة جلساتها في مقرها بالرياض، واستثناءً يجوز عقد جلسة خارج المقر بعد التنسيق مع طرفي الدعوى وموافقة الوزير.
- تعقد الجلسات خارج وقت الدوام الرسمي، واستثناءً أثناء الدوام الرسمي للقضايا التي يكون المدعى عليهم سجناء.
- تعطى القضايا التي فيها سجناء أو موقوفين أو من هم على قائمة الترحيل أولوية على القضايا الأخرى.
- يكون ضبط الجلسة من مسؤولية رئيس اللجنة.
المادة السادسة: النظر في الدعوى
- لا يجوز للجنة النظر في الدعوى مالم يحضر المدعى عليه، وإذا لم يحضر مع إبلاغه يتم تأجيل الجلسة.
- إذا تبلغ المدعى عليه بموعد الجلسة أو أودع مذكرة دفاعه ولم يحضر، يجوز للجنة الحكم في الدعوى.
- إذا تبين أن المدعى عليه غادر المملكة بتأشيرة خروج نهائي أو خروج وعودة ولم يعد، يعاد الملف للجهة المدعية.
- تلتزم اللجنة بالمبادئ العامة في القضاء والتحقيق والأنظمة المطبقة وأحكام الفقه الإسلامي.
- للجنة الحق بطلب رأي جهة خبرة فنية، وتكون تكاليفها على المتهم في حال إدانته.
- للجنة الاستعانة بمستشارين قانونيين أو محامين بشكل دائم أو مؤقت بعد موافقة الوزير.
المادة السابعة: قرارات اللجنة
يجب أن يشتمل القرار على:
- اسم وصفة وعنوان طرفي الدعوى، وتاريخ الجلسات، ورقم وتاريخ القرار.
- وقائع الدعوى مفصلة والرد عليها.
- الأسباب والحيثيات والأسانيد التي بني عليها المنطوق.
- إيذان القرار بأن لذوي الشأن حق الاعتراض خلال (30) يوماً من تاريخ تسلم نسخة القرار.
المادة الثامنة: النطق بالقرار وتسليمه
- يتم النطق بالقرار خلال الجلسة المحددة، ويجوز تأجيل النطق إلى تاريخ لاحق.
- تسلم نسخة القرار لطرفي الدعوى خلال مدة لا تتجاوز (30) يوماً من تاريخ النطق.
- إذا كان المدعى عليه موقوفاً يبلغ بالقرار بخطاب رسمي يوجه للحاكم الإداري أو إدارات السجون.
- إذا لم يحضر المدعى عليه لاستلام القرار رغم إبلاغه، يعتبر القرار مستلماً في التاريخ المحدد.
المادة التاسعة: الاعتراض على قرارات اللجنة
- يعتبر القرار نهائياً في حق من وافق عليه أو بفوات مدة الطعن.
- يقدم الاعتراض بمذكرة تودع لدى أمانة سر اللجنة خلال (30) يوماً.
- للجنة إعادة النظر في القرار وفقاً لأوجه الاعتراض، فإن لم يقتنع الطرفان يتم رفع القرار إلى الأمانة العامة للجان المنازعات والمخالفات المصرفية.
المادة العاشرة: التقرير السنوي
ترفع اللجنة تقريراً سنوياً نهاية كل سنة هجرية عن أعمالها إلى الوزير.
المادة الحادية عشرة: الأنظمة المطبقة
تطبق اللجنة نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية بالحالة والكيفية التي تتفق مع طبيعة الدعاوى.
المادة الثانية عشرة: مهام أمانة سر اللجنة
يحدد رئيس اللجنة بقرار منه مهام وإجراءات عمل أمانة السر وتنظيم العمل فيها.
المادة الثالثة عشرة: العمل بالقواعد
يعمل بهذه القواعد من تاريخ صدورها.