جميع الأنظمة
نظام قانوني سعودي

عقوبات بيع وشراء الأشياء العسكرية

المكتب القانوني ٢٣ يونيو ٢٠٢٦
عقوبات بيع وشراء الأشياء العسكرية
📷 اضغط للتكبير

نظام العقوبات العسكري – عقوبات بيع وشراء الأشياء العسكرية

المادة 101: بيع الأسلحة والعتاد

بيع أي شيء من الأسلحة والعتاد أو غير ذلك مما هو عائد للخدمات والوظائف العسكرية:

  • السجن من شهرين إلى سنة واحدة
  • تسترجع الأشياء المباعة من المشتري

المادة 102: شراء الأشياء الحكومية

من يشتري شيئاً من الأشياء السالف ذكرها أو يخفيها أو يبيعها وهو يعلم بأنها حكومية:

  • السجن المنفرد من شهرين إلى سنة واحدة

المادة 103: بيع الملابس والأمتعة العسكرية

بيع الملابس والأمتعة والأحذية وما يماثلها من الأشياء العسكرية:

  • الضرب من 45 إلى 51 جلدة مع السجن من 45 يوماً

المادة 104: الإسراف في الذخائر والعتاد

الإسراف في الذخائر والعتاد والأسلحة الحربية:

  • الأمراء والضباط: السجن من أربعة أشهر إلى سنة واحدة
  • ضباط الصف والجنود: السجن المنفرد من شهر إلى ثلاثة شهور والضرب من 20 إلى 45 جلدة

المادة 106: رهن السلاح والعتاد

رهن السلاح والعتاد:

  • الأمراء العسكريين والضباط: السجن من أربعة شهور إلى ستة شهور
  • ضباط الصف والجنود: الضرب من 15 إلى 40 جلدة مع السجن شهراً واحداً

المادة 110: استعمال الأموال الحكومية للمنافع الذاتية

من يستعمل الأموال والأشياء الحكومية التي تحت عهدته لمنافعه الذاتية:

  • السجن من أربعة أشهر إلى سنة واحدة

المادة 125: التجارة بالمواد الحكومية

إذا تاجر أحد منتسبي الجيش بالمواد بإدارتها كلياً أو جزئياً أو باع الأشياء اللازمة للحكومة:

  • الطرد من السلك العسكري بعد السجن من أربعة شهور إلى سنة واحدة