جميع الأنظمة
نظام قانوني سعودي

ديوان المحاكمات العسكرية

المكتب القانوني ٢٣ يونيو ٢٠٢٦
ديوان المحاكمات العسكرية
📷 اضغط للتكبير

نظام العقوبات العسكري – ديوان المحاكمات العسكرية

المادة 3: اختصاص ديوان المحاكمات

ديوان المحاكمات العسكرية هو الجهة المختصة بمحاكمة عموم المتهمين بالجنح والجنایات العسكرية من أفراد وضباط وأمراء والأركان ومنسوبي الجيش بما في ذلك المتقاعدون وكل شخص يرافق الجيش إلى میادين القتال والمعسكرات.

المادة 4: تشكيل ديوان المحاكمات

يتكون ديوان المحاكمات من:

  • رئيس
  • أربعة أعضاء
  • مستشار قضائي
  • كاتب ضبط
  • كاتب صادر ووارد

المادة 5: رئيس الديوان

يرأس ديوان المحاكمات أكبر الأعضاء رتبة، ويكون مربوطاً بوزارة الدفاع.

المادة 6: شروط العضوية

يلاحظ في اختيار وتعيين رئيس وأعضاء ديوان المحاكمات العسكرية:

  • التابعية العربية السعودية
  • ألا يقل عمرهم عن ثلاثين سنة

المادة 7: استبعاد الآمر بالإحالة

الآمر الذي يأمر بإحالة القضية إلى ديوان المحاكمات لا يجوز أن يكون رئيساً للديوان أو عضواً فيه حين النظر في القضية المحالة بتوقيعه أو بأمره.

المادة 8: تبديل الرئيس والأعضاء

يبدل الرئيس وبعض أعضاء ديوان المحاكمات بسبب:

  • عدم تعادل في الرتبة التي يحملونها مع رتبة المتهم
  • وجود قرابة بينه وبينهم
  • خصومة أو منافسات شخصية بين الطرفين

المادة 9: تبديل الهيئة

تبديل الهيئة بكاملها أو بعضاً منها بموجب أمر خاص في كل ستة أشهر مرة واحدة.

المادة 10: استبعاد القادة

قادة الجيش والفيلق والفرق الذين يحالون إلى ديوان المحاكمات لا يجوز أن يتولى محاكمتهم رئيس أو عضو في الهيئة مربوط بهم أو منسوب إلى إمرتهم أو تحت قيادتهم.

المادة 11: سير المحاكمات

يسير ديوان المحاكمات العسكرية في عقد اجتماعاته على مقتضى نظام الهيئات والمجالس العسكرية وفي محاكمته على أصول المحاكمات الجزائية.