جميع الأنظمة
نظام قانوني سعودي

الشركة غير الربحية والمهنية

المكتب القانوني ٢٣ يونيو ٢٠٢٦
الشركة غير الربحية والمهنية
📷 اضغط للتكبير

اللائحة التنفيذية لنظام الشركات – الشركة غير الربحية والمهنية

المادة السبعون: مصارف الشركة غير الربحية العامة ومجالاتها

تشمل المصارف والمجالات غير الربحية العامة التي يشترط النص عليها أو على أيّ منها في النظام الأساس للشركة غير الربحية العامة الآتي:
أ. الأنشطة الدينية.
ب. التعليم والتدريب والأبحاث ومجالاتها.
ج. الشؤون الصحية والنفسية والتمريض وعلاج المرضى وخدماتها.
د. برامج رعاية الأسرة والطفولة.
هـ. دعم برامج التأهيل المهني والصحي والاجتماعي والنفسي والعلمي.
و. الآداب والثقافة والفنون والمواهب والهوايات وأنشطتها.
ز. التراث والسياحة والترفيه وأنشطتها.
ح. دعم ورعاية الحرف والمهن بمختلف أنواعها.
ط. الأنشطة الرياضية.
ي. تقديم الخدمات القانونية لخدمة المجتمع.
ك. دعم ورعاية برامج المواطنة والتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
ل. دعم برامج توفير الإسكان لفئات المجتمع.
م. برامج مكافحة الفقر وتقديم الإعانات لمستحقيها.
ن. دعم الدخل وصيانته.
س. أنشطة تقنية المعلومات والبيانات والذكاء الاصطناعي.
ع. حماية البيئة والحياة الفطرية.
ف. دعم برامج ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وحماية المستهلك.
ص. إنشاء أو تشغيل أو صيانة المستشفيات والمراكز الطبية.
ق. دعم وتمكين الاستثمار الاجتماعي والأعمال التطوعية.
ر. أي مصارف ومجالات غير ربحية عامة أخرى تحددها الوزارة بالتنسيق مع المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.

المادة الثانية والسبعون: استخدام الأرباح في تنمية الاستثمارات

يجوز النص في عقد تأسيس الشركة غير الربحية أو نظامها الأساس على تجنيب نسبة معينة من الأرباح لتنمية استثماراتها أو التوسع في أعمالها، على ألا تتجاوز هذه النسبة (ثلاثين في المائة) من الأرباح، ما لم ينص عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس على خلاف ذلك. ولا يترتب على ذلك زيادة في رأس مال الشركة.

المادة الثالثة والسبعون: توزيع الأرباح

إذا كان أي من أعضاء الشركة أو مديريها أو أعضاء مجلس إدارتها أو عامليها مشمولين بمصارف ومجالات الشركة غير الربحية المنصوص عليها في عقد تأسيسها أو نظامها الأساس، فيكون الحد الأقصى لنسبة الأرباح التي يمكن توزيعها هو (عشرة في المائة).

المادة الرابعة والسبعون: شروط وضوابط تأسيس شركة مهنية من شخص واحد

يشترط لتأسيس شركة مساهمة مهنية أو شركة مساهمة مبسطة مهنية أو شركة ذات مسؤولية محدودة مهنية من شخص واحد لممارسة مهنة حرة واحدة أو أكثر الآتي:
أ. أن يكون المالك مرخصاً له في ممارسة المهنة أو المهن الحرة محل نشاط الشركة المهنية.
ب. الالتزام عند تأسيس شركة مهنية لممارسة أكثر من مهنة حرة بالشروط والضوابط المنصوص عليها في المادتين (الخامسة والسبعين) و(السادسة والسبعين) من اللائحة بما يتفق مع طبيعتها كشركة مملوكة لشخص واحد.

المادة الخامسة والسبعون: شروط تأسيس شركة مهنية لممارسة أكثر من مهنة حرة

  1. يشترط لتأسيس شركة مهنية لممارسة أكثر من مهنة حرة الآتي:
    أ. أن يكون من بين الشركاء أو المساهمين مرخص لهم في ممارسة المهن الحرة محل نشاط الشركة المهنية.
    ب. ألا تحظر الأنظمة أو اللوائح المنظمة للمهنة الحرة ممارستها مع مهن حرة أخرى.
    ج. عدم ممانعة الجهات المعنية ممارسة المهنة الحرة ذات العلاقة مع المهن الحرة الأخرى التي تعتزم الشركة المهنية ممارستها.
    د. استيفاء الشروط والضوابط التي تضعها الجهات المعنية – كل في حدود اختصاصها- فيما يخص تأسيس شركة مهنية تمارس أكثر من مهنة حرة.
  2. للوزارة -بالتنسيق مع الجهات المعنية- إصدار قائمة بالمهن الحرة التي يمكن ممارستها من خلال شركة مهنية واحدة.

المادة السابعة والسبعون: شروط وضوابط تأسيس شركة مهنية بالمشاركة مع شركة مهنية غير سعودية

مع مراعاة نظام الاستثمار الأجنبي ولائحته التنفيذية والقرارات ذات العلاقة، يشترط لتأسيس شركة مهنية بين مرخص له في ممارسة مهنة حرة واحدة أو أكثر، وشركة أو شركات مهنية غير سعودية، الآتي:
أ. ألا تقل حصة المرخص لهم السعوديين عن (خمسة وعشرين في المائة) من رأس مال الشركة المهنية.
ب. أن تكون الشركة المهنية غير السعودية التي تنوي المشاركة أو المساهمة في الشركة المهنية ذات سمعة متميزة في مجال المهنة الحرة.
ج. أن يكون للشركة المهنية غير السعودية المشاركة أو المساهمة في الشركة المهنية ممثل أو أكثر حاصل على ترخيص في ممارسة المهنة الحرة محل نشاط الشركة المهنية من الجهة المعنية في موطن الشركة المهنية غير السعودية أو في موطنه.
د. الحصول على موافقة الجهة المعنية في المملكة في الأحوال التي يلزم فيها ذلك.
هـ. التزام الشركة المهنية غير السعودية بنقل الخبرة والمعرفة الفنية إلى الشركة المهنية وتدريب السعوديين فيها.

المادة التاسعة والسبعون: إدارة الشركة المهنية من أكثر من شخص

  1. إذا تولى إدارة الشركة المهنية أكثر من شخص، فيجب أن يكون نصفهم على الأقل من الشركاء المرخص لهم، وأن يكون من بينهم مرخص له واحد على الأقل في كل مهنة من المهن الحرة محل نشاط الشركة المهنية ما لم ينص عقد تأسيس الشركة على خلاف ذلك.
  2. يجب أن يكون نصف أعضاء مجلس الإدارة في شركة المساهمة المهنية على الأقل من المساهمين المرخص لهم، وأن يكون من بينهم مرخص له واحد على الأقل في كل مهنة من المهن الحرة محل نشاط الشركة المهنية ما لم ينص نظام الشركة الأساس على خلاف ذلك.
  3. يجب أن يكون نصف أعضاء مجلس الإدارة في شركة المساهمة المهنية –المملوكة من شخص واحد- على الأقل من المرخص لهم، وأن يكون من بينهم المالك المرخص له.
  4. تسري أحكام هذه المادة على إدارة شركة المساهمة المبسطة المهنية.

المادة الرابعة والثمانون: حل الشركة المهنية قبل نهاية مدتها

  1. لا يجوز حل الشركة المهنية قبل نهاية مدتها –إن وجدت– إلا بعد الإعلان عن ذلك وإبلاغ الجهة المعنية والمتعاملين معها قبل الحل (بتسعين) يوماً على الأقل، وذلك وفق الآتي:
    أ. أن يكون الإعلان في الوسيلة التي تحددها الوزارة.
    ب. أن يكون إبلاغ المتعاملين مع الشركة عبر وسائل الاتصال المتفق عليها أو أي وسيلة أخرى تحددها الوزارة.
  2. على الشركة المهنية اتخاذ الترتيبات اللازمة لضمان استكمال الأعمال المهنية لعملائها، ومن ذلك إحالة هذه الأعمال إلى مرخص لهم آخرين بعد موافقة العملاء.