جميع الأنظمة
نظام قانوني سعودي

أحكام عامة وخاتمة

المكتب القانوني ٢٣ يونيو ٢٠٢٦
أحكام عامة وخاتمة
📷 اضغط للتكبير

نظام العقوبات العسكري – أحكام عامة وخاتمة

المادة 35: الذين يطبق بحقهم النظام

يطبق نظام العقوبات العسكري على:

  • المتقاعدين ومن انقطعت صلتهم من الجيش
  • المنتسبين العسكريين
  • من لهم بالجرم علاقة من غير العسكريين في الأحوال الآتية:
    • أن يكون الجرم ذا صبغة عسكرية أو له مساس بالجيش
    • أن يكون الجرم من الجنح والجنایات العسكرية التي ارتكبت أثناء الخدمة

المادة 38: الجنون

إذا ثبت طبياً أن المتهم كان مجنوناً حين ارتكابه الجرمية:

  • يجب إرساله فوراً إلى مستشفى المجانين إلى أن يقرر الطبيب شفاءه

المادة 41: الضرب

يجب أن يعرض المحكوم عليه بالضرب على الطبيب قبل تنفيذ الحكم:

  • إذا تقرر طبياً عدم تحمله الضرب يبدل الضرب بالسجن عن كل جلدة يوم واحد

المادة 42: المقْرَعة

يكون طول المقْرَعة التي يضرب بها المحكوم عليه خمسة أشبار.

المادة 43: الطرد من السلك العسكري

في حالة الحكم بجزاء الطرد:

  • يجرد المحكوم عليه من رتبته وأوسمته على ملأ من الضباط أو الجنود
  • يحرم من الحقوق والمیزات العسكرية ومن صرف راتب التقاعد
  • يطوى قيده من سجل الخدمة العسكرية
  • يسلم لإدارة الأمن العام لإكمال مدة السجن

المادة 131: سريان النظام

يسري مفعول هذا النظام من تاريخ تصديقه ونشره.

المادة 132: تنفيذ النظام

وزير الدفاع مكلف بتطبيق هذا النظام.

ذيل نظام العقوبات

  • كل موظف مكلف بأموال الجيش حكم عليه برد ما اختلسه ودفع غرامة معادلة
  • كل من يكلف بشراء شيء واستحصل على ربح لنفسه حكم عليه برد ما أخذ
  • كل من انتفع من الأشغال العسكرية حكم عليه بالسجن
  • كل موظف أعان متعهداً على عدم الوفاء يعاقب بالسجن من شهر إلى ثلاثة شهور
  • من استعمل موازين غير رسمية يعاقب بالسجن من 45 يوماً إلى ثلاثة شهور
  • من عرض سلاحه للتلف يغرم مضاعفاً ويسجن
  • تزوير وتقليد وإحراق الدفاتر يعاقب عليها بالسجن